وقال ابن عبدالحكم : الجفوف .
االقاعدة التاسعة عشرة بعد المئة
قاعدة : الحمل الحكم بتعيين المراد من المحتمل بدليل قطعي ، أو ظني ، كمالك ، ومحمد : أن القوء الطهر ، والنعمان الحيض .
او بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل لاشتمالها على المراد ، إلا ما امتنع بدليل ، أو لأنه حينئذ لعموم.
أشكل عليه قول ابن الحاجب في قول ابن القاسم في القليل بنجاسة : الايتيمم ويتركه ، فإن توضا به وصلى أعاد
Bogga 346