المؤاخذة بترك التوبة، والإصرار، وبنفس العزم، لأنه أقوى منهما، ولا يجيء فيه الخلاف الذين في العزم قبل الفعل هذا كله في الكبيرة.
أما الصغيرة فتحتمل أن يقال: إنها لكونها تكفر بالصلاة، وباجتناب الكبائر وبغير ذلك فلا تجب التوبة منها عينا، بل إما التوبة، وإما شيء من المكفرات، أو تجب ولكن لا تجب على الفور، حتى يمضي ما يكفرها أو تركه.
وتحتمل أن يقال: تجب التوبة منها، كما تجب من الكبيرة، وهو الذيك قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري، ولم يذكر الخلاف فيه إلا عن
1 / 166