الإحياء.
ووجوبها عن الكبائر لا شك فيه وهي على الفور.
ومن ضرورة ذلك، العزم على عدم العود، فمتى عزم على العود قبل أن يتوب منها، فذلك مضاد للتوبة، فيؤاخذ به بلا إشكال، وهو الذي قاله قاضي القضاة تقي الدين.
ولا فرق بين أن يكون تركه نسيانًا أو غيره، لأنه في كل وقت مأمور بالتوبة، والعزم على العود مضاد لها.
وهو إصرار على الكرة السابقة فهو حرام، قال تعالى «والذينإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا».
فيفهم من الآية أن ترك التوبة إصرار، فهذا الذي قاله ابن رزين (واضح) في الكبيرة بلا إشكال وكلامه مطلق، فإذا نزل على الكبيرة فلا سؤال عليه.
فإن قلت هو علل بالإصرار، والمؤاخذة إنما هي بترك التوبة قلت
1 / 165