(ابن) الجبائي، ورد عليه.
ويواقفه إطلاق ابن الصباغ، فإنه قال في «الشامل» من ارتكب معصية أوجبت ذنبا، لزمه التوبة منها، ثم قال: فإن كانت معصية، لا يجب بها حق في الحكم.
مثل إن قبل امرأة أو لمسها، أو شرب سكرًا أو ما أشبه ذلك، كان توبته أن يندم على ما فعل، ويعزم أن لا يعود إلى مثل فعله، فإطلاقه اللزوم في الأول، وذكره في التقسيم القبلة، واللمس، والغالب أنهما من الصغائر
1 / 167