============================================================
بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته، وقالوا : إن المأموم إذا قرا الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة وأما الضمان فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل فقالوا في المحرم إذا لبس ثوبأ ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد ألا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن فيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان : وأما التروك ؛ كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ما تنرك به الحقيقة، عند الكلام على حديث (إنما الأعمال بالنيات) فذكروه في نية الوضوء ، وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي ، وإنما لحصول الثواب بأن كاذ كففا، وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفأ من ربه فهو مثاب ، وإلا فلا ثواب على تركه ، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا (1)، ولا الأعمى على ترك النظر المحرم * وعلى هذا قالوا في الزكاة: لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل لأن التجارة عمل، فلا يتم بمجرد النية، والخدمة ترك للتجارة فتتم بها . قالوا: وظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة، حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيما وصائما وكافرا بالنية لانها ترك العمل، كما ذكره الزيلعي، ومن هنا ومما قدمناه في المباحات، ومما سنذكره عن المشايخ ، صح لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية (1) قوله *ولا كياب العنين على كرك الوناه بالنية لعدم وصوله اليه، لكن لو توى في سره آنه لى لم يكن متيتا لما زنى فانه يثاب ح ، وكذا ل يشاب الأممى على نية ترله النظر الى المحرم لانه قير مكن منه) لكن لو نوى تفسه انه لو كان بصرا لم ينظر الى شيء مرم، وكذا شارب الخمر اذا كانت تصده تركها لذلك، للو توى انه لو لم تصدمه لتركما خشية من عتاب اله كمالى حيث بثاب على ذلك كفيى
Bogga 75