============================================================
أو مكرها موكنا إذا فعل المحلوف عليه كذلك * وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما، وكذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف 9 والفتوى (1) على اعتبار نية الحالف إذ كان مظلوما ، لا إذ كان ظالما ، كما في الولوالجية والخلاصة . وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها، وكذا الإيداع والإعارة وكذا القذف والسرقة ، وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل ، لكن قالوا : لما كان القصد أمرا باطنيا أقيمت الآلة مقامه ، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ووجب القصاص ، وإلا فإن قتله بمالا يفرق الأجزاء عادة، لكن يقتل غالبا ، فهو شبه عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم وأما الخطأ فأن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما علم في باب الجنايات وأما قراءة القرآن قالوا : إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد، فجوزوا
للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والادعية بقصد الدعاء ، لكن أشكل عليه قولهم : لو قرا بقصد الذكر لا تبطل صلاته * وأجبنا عنه في شرح الكنز (1) قوله " والفتوى على اعتبار نية الحالف آن كان مظلوما * تبده بعض ارباب الفتوى بما اذا كان الحلف بالله تمالى) اما إذا كان بطلاق او مشاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا قال في مآل الفتاوى : اذا استحلف بفر اه كمالى فهو ظالم والشية نية الحالف) وان كان المتحلف محقا، وفيها ايضا اليمين على نية المتحلف ان كان مظلوما، وان كان الحالف مظلوما فعلى نيته، دفي تهديب القلانى : اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما) وان كان ظالما فعلى نيه الستحل وهدا على امر في الماضى اماي المتقيل فعلى نية الحالف لانه لي للستحلف الاستحلاف في المستقيل) قلم يكن الحالف ظالا ات وفي الخلاصة : اليمين اذا كانت بالطلاق او الحاق آو ما شاكل ذلك النية تية الحالف ظالا او مظلوما انتهى وفي الظهرية: رجل حليف رجلا فحلف ونوى فير ما أراد المستحلف) ان كان اليمين بالالاق والتاق ونحو ذلك فتمتبر نية الحالف ظالما كان او مظلوما) وان كان اليمين بالله عد وجل فان كان الحالف مظلوما تمتبر تيته) وان كان الحالف ظاطا تمتبر نية المحلف فظهر بما نقلنا ان اطلاق الصنف مقيد بما اذا كان الحلف بالله تصالى) وبما اذا كان على امر في الماضيى) ثم لا يخفاك مخالفة عبارة مآل الفشاوى للأخرى ومخالفة تهديب القلانى لما فتامل وفي البز ازية في الايمان في الشالث والعشرين: حلقف ساطان وجلاء ليأخد بالشهمة فرماء المتواري واقرباءه انه لايطهم وهو يعلمم فالحيلة ان پدكر اسم الرجل الى كوارى ويريد فره كما لو آكره على سبه صلى اله تمالى هلبه وسلم بريد محمدا ليس بر سول ولا بن ف مته عند الخصاف، ويفوى بقوله ي الظلوم ومثله في الخانية ذا زبدة ما في المعتبرات
Bogga 74