============================================================
الفاعدة الثانية : الامور به فاصدها كما علمته في التروك ، وذكر قاضي خان في فتاواه أن بيع العصير ممن يتخذه خمرا، إن قصد به التجارة فلا يحرم، ويإن قصد به الأجل التخمير حرم، وكذا غرس الكرم على هذا (اتهى) وعلى هذا عصير العتب بقصد الخلية أو الخمرية، والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حرم وإلا لا . والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والتطيب لأجل الميت حرم عليها ، وإلا فلا . وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جوابا لكلام بطلت صلاته ، وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال : الحمد لله، قاصدا الشكر بطلت ، أو بما يسوؤه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بموت انسان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون، قاصدا له بطلت [صلاته]. وكذا قولهم بكفره إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ (فجمعناهم جمعا)، وكما إذا قرا (وكأسا دهاقا)، عند رؤية كأس . وله نظائر كثيرة في الفاظ التكفير، كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به وقال قاضي خان : الفقاعي (1) إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري : صلى الله على سيدنا محمد ، قالوا : يكون آثما، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة : لا إله إلا الله، يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ ، بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على النبي فإنه ثاب على ذلك * وكذا الغازي إذا قال : كبروا ، لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا * رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا ، فلما فتح المتاع قال : سبحان الله ، أو قال : اللهم صل على محمد * إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره، (اتتهى) (1) الققاعي: بضم الفاء ونتح القاف المشددة، هذه النسبة إلن بمع الفتاع وعله. والفقاع كرمان هذا الذي يشرب) وفي اللسان: شرب يتخد من الشمى، انظر اللباب وماج العردس. المحقق
Bogga 76