============================================================
أو ساهيا أو مخطيا وقع، حتى قالوا : إن الطلاق يقع بالالفاظ المصحفة قضاء، ولكن لا بد أن يقصدها(1) باللفظ ، قالوا : لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة : ألت طالق ، لم يقع . وكذا لو كتبت : امرأتي طالق أو آنت طالق ، وقالت له : اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع لعدم قصدها باللفظء ولا ينافيه قولهم : إن الصريح لا يحتاج إلى النية، وقالوا : لو قال أنت طالق ، ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاء، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطىء واقع قضاء لا ديانة، فظهر(2) بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة، ولا يرد عليه قولهم إنه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانة، لأن الشارع [ صلى الله عليه وسلم] ، جعل هزله به جدا وقالوالا تصح نية الثلاث في أنت طالق ، ولا نية البائن ، ولا تصح نية الثتتين في المصدر : أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة، وتصح فية الثلاث . وأما كناياته فلا يقع بها إلا بالنية ديانة ، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا ، والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف الى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق . وأما تفويض الطلاق والخلع والإيلاء والظهار، فما كان منه صريحا فلا تشترط له النية، وما كان كناية اشترطت له موأما الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته، لكن ما كان منها صريحا لا يحتاج إليها، وكنايتها تحتاج إليها.
وأما اليمين بالله فلا يتوقف عليها، فينعقد إذا حلف عامدا أو ساهيا أو مخطئا (1) قوله * ولكن لا بد ان يقصدها * اي الزدجة (2) قوله * قظهر الخ نيه انه لي على اطلاقه، لان الذي ظهر منه ان الالفاد الصحفة يتع الطلاق بها تضاء فقط، وكذا طلاق الخطيء، اما الاول فلان المحف لما مار متمارفا بين الموام ار كالموضوع لغة فيؤاخد به تضاء لا دياتة مالم ينو يه الطلاق) لانه غير موضوع له، واما الخطيء ثلانه كم يقصد التلفظ به، وإنما جرى على لانه من فير تمد، كان اراد آن يتول: آنت قائة قيق لسانه إلى قوله : انت طالق) فيعامل بلفظه قضاه، ولا يصدق انه منطيء، ولا يلام من هدا ان الصرب يحشاج الى ال يه راتط فانه مغاف لتصريم بانه لا بحتاى اليها بعد قصده زوجته باللنظ وان لم ينو الطلاق) تم لو نوى غيده لمبقع ديانة، لان الوقوع بلا نية انما هو هند عدم صرفه عن مناه
Bogga 73