============================================================
وأما النكاح فقالوا : إنه أقرب إلى العبادات حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة، وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح، فيحتاج إلى النية تحصيل الثواب، وهو آن بفصد اعفاف تفسه وتحصينها وحصول ولد، وفسرنا الاعتدال في الشرح الكبير شرح الكنز، ولم يكن فيه شرط صحة، قالوا: يصح النكاح مع الهزل، لكن قالوا لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف، والفتوى على صحته ، علم الشهود أولا، كما في البزازية * وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليما وافتاءء وتصنيفا وأما القضاء فقالوا : إنه من العبادات، فالثواب عليه، [ أي على القضاء متوقف عليها، أي على النية، وكذا إقامة الحدود والتعازير، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة، وكذا تحمل الشهادات وأداؤها . وآما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوكي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء: وأما المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية، فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعا ، وإلا لا، بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية، وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به ولا بالنية، وقد أوضحناه في شرح الكنز، وقالوا : لا يصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه وأما الهبة فلا تتوقف على النية، قالوا : لو وهب مازحا صحت، كما في البزازية، ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح ، لا لأجل أن النية شرطها ، وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضى، ولذا لو أكره عليها لم تصح، بخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما يقمان بالتلقين ممن لا يعرفهما، لأن الرضى ليس بشرطهما مولذا لو أكره عليهما يقعان: وأما الطلاق فصريح وكناية، فالأول(1) لا يحتاج في وقوعه إليها، فلو طلق غافلا (1) قوله ل فالاول لا يحتاج في وقوعه علبها " اي المراة . وتوله اليها " اي النية
Bogga 72