============================================================
ان الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف ، وفي رواية عن محمد أنه إن نوي عند الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو فثلاثا ، وعنه يغسل مرة واحدة، كما في فتح القدير.
وأما في العيادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام ، فإنه يصح بدونها بدليل قولهم: إن إسلام المكره صحيح، ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر، كما سنبينه في بحث التروك ، وآما الكفر فيشترط له النية لقولهم : إن كفر المكره غير صحيح، وأما قولهم: إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، إنما هو باعتبار أن عينه كفر، كما علم في الأصول من بحث العزل . فلا تصح صلاة مطلقا ، ولو صلاة جنارة إلا بها، فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا . وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمنافا، ولو نوى الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير، صار منتقلا وإلا فلا ، ولا يصح افتداء يإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن اقتداء هن به بلا نية الامام للامامة غير صحيح واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، وصحح ولو حلف الا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء، وهل يحنث 9 قال في الخانية : بحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء، وكذا لوأم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة * ولو حلف ألا يوم فلانا فأم الناس ناويا ألا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به (اه). ولكن لا ثواب له على الإمامة . وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر على قول من يراها مشروعة ، والمتعمد أن الخلاف في سنينها لا في الجواز وكذا سجود السهو، ولاتضره نبة عدمه وفت السلام: وأما النبة في الخطبة للجسعة فشرط لصحتها، حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال : الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره، وخطبة العيدين كذلك لقولهم : يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، سوى تقديم الخطبة
Bogga 69