============================================================
الفن الاول : في القواعد الكلية الفاعدة الأولى : لا ثواب الا بالثية صرح به المشايخ في مواضع في الفقه، أولها في الوضوء ، سواء قلنا إنها شرط الصحة، كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج، أولا، كما في الوضوء والغسل، وعلى هذا قرروا حديث : "إنما الأعمال بالنيات ) أنه من باب المقتضى، إذ لا يصح بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها ، فقدروا مضافا أي : حكم الأعمال وهو نوعان : أخروي : وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي : وهو الصحة والفسادء وقد أريد الأخروي بالإجماع، للاجماع على أنه لاثواب ولا عقاب إلا بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مرادا، إما لأنه مشترك ولا عموم له ، أو لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام به ، فلا حاجة إلى الآخر . والثاني أوجه ، لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك ، فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة، ولا على المقاصد أيضأء وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمتوي، ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة: إنما شرطت في العبادات بالإجماع ، أو بآية (وما أمرثوا إلا ليعكبدوا الله متخلصين له الدين حتنفاء) والأول أوجه ، لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة، فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الحقيقة عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة، وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة آتية عليها لأنه القصد، وأما غسل الميت فقالوا : لا تثشنترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته ، وإنما هي شرط الإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين وتفرع (1) عليه (1) قوله : "وتفرع عليه ان الغريق ينل ثلاثا في قول ابى يوسف * اي ليكون آنيا بالفرض الكامل وهو ما يكون بسنته) وه التثليث لانه وان حصلت طهارته بكونه في الاء، لكن التفيل المأمور به لم يوجد لانه انما يكون بالشية
Bogga 68