============================================================
وأما الأذان فلا تشترط لصحته، وإنسا هي شرط للثواب عليه * وأما استقبال القيلة، فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في البسوط، وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء ، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب، كذا في البناية * وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته، ولم أر فيه خلافا ، ولا تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وان كانت فاسدة بغير تعمده كما لو صلى محدثا على ظن طهارته ، وسيأتي تحفيقه وأما الزكاة فلا يصح أداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي الاسبيجا بي: أن من امتنع عن أدائها أخذها الأمام كرها ووضعها في أهلها ، وتجزئه لأن للامام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره، فهو ضعيف * والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها قال في المحيط : ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه اه، وخرج عن اشتراطها لها ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط عنه، واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به ، قالوا : وتشترط نية التجارة في العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه ، لا زكاة عليه . ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة او المستعارة لا زكاة عليه * ولو قارنت ماليس بدل مال بمال ، كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية، لا تصح على الصحيح ، وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل اكثر الحول، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء، وإن قصد به الحمل أو الركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا : وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم، ولو علكقها بالمشيئة صحت لأنها إنما تبطل الأقوال ، والنية ليست منها ، الفرض والسنة والنفل في أصلها سواء: وأما الحج فهي شرط صحته أيضا، فرضا كان او نفلا ، والعمرة كذلك، ولا تكون إلا سنة، والمنذور كالفرض ، ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة الإسلام كما لو نذر الأضحية ، والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية
Bogga 70