(1) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص29، ح (87)، من طريق أبي هريرة، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها، ص35، ح (105)، من طريق أبي هريرة.
ورأيت للقطب رحمه الله: إن غسل اليدين ثلاثا إلى الزندين من سنن الوضوء (1)، وقال على (النيل): إنهما الكفان، وإن غسلهما من الوضوء (2) وقال في (الذهب): وسن غسل اليدين ثلاثا بعد ذلك كله وقبل الفم، على أنه من الوضوء.
قلت: هو الصحيح، أو قبل النية على أنه للتنظيف قولان، ولو غسلا قبل للتنظيف وبعد تعبدا لكان أحوط ن وكونه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يحتمل ان يدخل فيه غسل الكفين مرة فهما من أعضاء الوضوء بعد غسلهما ثلاثا لا للوضوء، ويحتمل أن يكون الراوي أراد مرة مرة من الفم، وثلاثا لليدين للنظافة، فهما من غير أعضاء الوضوء (3) ا ه كلامه.
وورود الحديث بتخصيص الإناء، يحتمل كونه خاصا به إن قيل: ورود الحكم على الماء لا على اليد، ويحتمل أن يكون تخصيصا جاريا على الأغلب، وإلا ففي الشيخ إسماعيل (4) عدم تقييده بالإناء، وإطلاق الحكم على نحو نهر وحوض.
__________
(1) الذهب الخالص، ص105.
(2) شرح النيل، 1/ 105.
(3) الذهب الخالص، ص105.
(4) الشيخ إسماعيل هو حجة الإسلام أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي، عالم جليل، ولد بجبل نفوسة، ونشأ بمدينة جيطال، واشتهر الجيطالي بحافظته العجيبة، فكان شيخا حافظا، عالما عاملا، أخذ العلم عن علامة زمانه أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي، وله عدة مؤلفات أشهرها كتاب "قناطر الخيرات"، وكتاب "قواعد الإسلام"، وكانت وفاته عام 750ه. (ينظر: معجم أعلام الإباضية ، 1/ 57، 58، مقدمة قواعد الإسلام).
Bogga 38