(2) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ص 119، ح (224)، من طريق: سماك بن حرب، أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، ص 19، ح (1)، من طريق: ابن عمر، أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، 2/ 361، ح (3380)
(3) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص 119، ح (223)، من طريق: أبي مالك الأشعري، أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب فرض الطهور ومحله الإيمان، ح (185)، أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور، ص 94، ح (676)، من طريق: أبي مالك الأشعري.
(4) البقرة / 143.
(5) رجح هذا القول النووي في شرحه لصحيح مسلم، 2/ 100، ط (3)، بدون تاريخ الطبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.
قال بعض قومنا: المراد هنا بالإيمان الصلاة (1)، قال الله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) (2) أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، وأطلق الإيمان عليها لأنها أعظم آثاره، وأشرف نتائجه وأنوار أسراره، وجعلت الطهارة شطرها لأن صحتها باستجماع الشرائط والأركان، والطهارة أقوى الشرائط وأظهرها، فجعلت كأنها لا شرط سواها، والشرط شطر ما يتوقف عليه المشروط وقيل: المراد بالشطر مطلق الجزء لا النصف الحقيقي، كقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (3).
ثم إن كان مراده عليه السلام بالإيمان الصلاة فلا إشكال، وإن كان الإيمان المتعارف، فالجزء محمول على أجزاء كماله، ولا تنافيه رواية " الطهور نصف الإيمان" (4)، فإنه قد يكون بمعنى النصف، كما في (ح): " علم الفرائض نصف العلم " (5).
__________
(1) ذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الإيمان في الآية " وما كان الله ليضيع إيمانكم " الصلاة، ومنهم: الطبري، والإمام الشوكاني، والصابوني، في تفاسيرهم. (ينظر: جامع البيان، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، 2/ 16، بدون طبعه، 1408ه - 1988م، دار الفكر، بيروت - لبنان، فتح القدير، الإمام محمد بن علي الشوكاني، 1/ 191، ط (1)، 1415ه- 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، صفوة التفاسير، محمد بن علي الصابوني، 1/ 103، دار القلم، ط5، 1406ه / 1986م).
(2) سبق تخريجها.
Bogga 19