199

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٩٨٢ - فَالأَوَّلُ (^١) اليُمْنَى مِنَ اليَدَينِ … وَبَعْدَهَا (^٢) اليُسْرَى مِنَ الرِّجْلَين ٩٨٣ - وَثَالِثًَا يُسْرَى (^٣) اليَدَينِ فَاقْطَعِ … وَرِجْلَهُ اليُمْنَى (^٤) تَمَامُ الأَرْبَع ٩٨٤ - مِنْ مَفْصِلِ الكُوعَينِ مِنْهُ (^٥) وَالقَدَمْ … وَبَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بِهَا انْحَتَمْ ٩٨٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ قَطْعَهُ حَتَّى سَرَقْ … كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا (^٦) سَبَقْ (^٧) باب حدّ قطّاع الطّريق ٩٨٦ - هُمْ فِرْقَةٌ تَرَصَّدُوا (^٨) لِلنَّاسِ … فِي طُرْقِهِمْ بِقُوَّةٍ وَبَاس ٩٨٧ - بِشَرْطِ تَكْلِيفٍ (^٩) مَعَ الإِسْلَامِ (^١٠) … وَقُسِّمُوا لِأَرْبَعٍ أَقْسَام ٩٨٨ - إِنْ يَقْتُلُوا مَعْ أَخْذِ مَالٍ يُقْتَلُوا … وَيُصْلَبُوا ثَلَاثَةً وَيُنْزَلُوا

(^١) (ج): (فأول). (^٢) (ج): (وبعده). (^٣) (ز): (يشري). (ج): (يسر). (^٤) (ق): (اليمين). (^٥) سقط من (ز). (^٦) (ك): (كما). (^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن السارق يقتل صبرًا إذا استوفى كل القطع والتعزير، لأنه خلاف المفتى به في المذهب، للأحاديث الواردة في النهي عن القتل صبرًا. (^٨) (ج): (ترصد). (^٩) (ق): (بتكتف). (^١٠) تعريف قطاع الطريق وشروط إقامة الحد عليهم من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 203