200

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا ٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا ٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى (^١) مِنَ الرِّجْلَين ٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ (^٢) وَ(^٣) نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ ٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ ٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ (^٤) رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا ٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ (^٥) باب الصِّيال ٩٩٦ - لِلشَّخْصِ (^٦) دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضًَا وَعَنْ عِيَالِه ٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمًَا فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ

(^١) (ق): (اليمين). (^٢) (ك): (فحسبهم). (^٣) (ق) (ك): (أو). (^٤) (ج): (حدود). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة. (^٦) (ق): (لشخص).

1 / 204