198

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى (^١) … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو (^٢) فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ (^٣) مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ (^٤)
٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ (^٥) لِعُضْوِهِ (^٦) الَّذِي سَلَفْ

(^١) (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو …، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتميًا إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعًا لا متبوعًا.
(^٢) (ز) (ك): (و).
(^٣) (ج): (ذالك).
(^٤) تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفًا).
(^٦) (ك): (كعضوه).

1 / 202