Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم محمد جراد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga
Al-Amriṭī d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم محمد جراد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(^١) (ز): (فتعذير). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (الاسكارا). (^٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل: ٩٨٢ - وثالثًا يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي: ٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار ٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له ٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه ٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفًا في اسم ووصف ما سلف ٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين هنا البيت المتوافق المذكور آنفًا ٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبرًا أحب ٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق () (ز) (ك): (و).
1 / 201