196

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فصل في التعزيز ٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ ٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (^١) ٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (^٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه باب حد القذف ٩٦٦ - إِذَا رَمَى (^٣) الإِنْسَانُ شَخْصًَا بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (^٤) تَعَيَّنَا ٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (^٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف ٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرًَّا عَفِيفًَا مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا ٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (^٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا ٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

(^١) تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله. (^٢) (ق): (في ضربه). (^٣) (ق): (رمي). (^٤) (ق): (وجده). (^٥) (ق): (ولد). (^٦) (ز) (ج): (فليجلد).

1 / 200