وغيره. واجابوا عن الحديث بأجوبة متعددة قال بعضهم ان المنع في الحديث خاص بما يقع في حضرة النبي صلى عليه وآله وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الانكار انه مستحق لذلك فربما اوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنته والى ذلك الاشارة بقوله في رواية ابي هريرة لا تكونوا عون الشيطان على أحيكم. وقال بعضهم ان المنع مطلقا في حق من اقيم عليه الحد لان الحد قد كفر هذا الذنب المذكور والجواز مطلقا في حق من لم يقم عليه كما جاء في حديث عبادة بن الصامت فمن اصاب من ذلك (اي الزنا والسرقة) شيئا فعوقب فهو كفارته. وقال بعضهم ان المنع مطلقا في حق ذوي الزلة والجواز مطلقا في حق المجاهرين. واحتج البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح والحديث في الصحيح (انتهى من فتح الباري). قال النووي في الاذكار واما الدعاء على انسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي فظاهر الحديث انه لا يحرم واشار الغزالي إلى تحريمه انتهى. قال ابن حجرفي الفتح والاحاديث تدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم للذي قال له كل بيمينك فقال لا استطيع فقال لا استطعت. فيه دليل عا جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي ومال هنا إلى الجواز قبل اقامة الحد والمنع بعده (اتنهى). قلت كيف حمل ابن المنير والغزالي ومن تبعهما نهي النبي صلى عليه وآله وسلم اصحابه عن لعن حمار المحب لله ولرسوله على منع التعيين والنهي في الحديث معلل بمحبة الله ورسوله واقع بعد اقامة الحد ولا يفهم للتعيين وعدمه معنى من متن الحديث مع ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعمل كثير من اصحابه وكثير من اكابر السلف بعدهم في مواطن كثيرة يخالف ما حملا عليه الحديث. وأقوى حجة في مشروعية لعن المسلم المعين كتاب الله تعالى حيث قال
--- [ 30 ]
Bogga 29