============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف لانه منع بحق (و إن اعطاعا مهرها ثم امتنعت فلا نفقة لها) لان هذا منع بغير حق (قلت: فاذا حولها1 إلى متزله فطليت منه النفقة وهى فى منزله هل يفرض لها نفقة4 قال: إن قالت * ليس ينفق على، أو شكت التضييق عليها فرض لها النفقة بقدر ما يكفيها، وإن قالت * إنه يريد أن يغيب فذ لى كفيلا، قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تجب لها بعد) وهذا قياس (و قال آبو يوسف رضى الله عنه : يؤخذ (لها] كقيل بنفقة شهر) وهذا استحسان، وهو أرفق بالتاس، وعليه الفتوى (قلت : فا تقول إن أعطاها كفيلا بالنفقة فقال الكفيل، كفلت لك بنفقتك كل شهر عشرة دراهم0؟. [قال)، قال آبو حنيقة رضى الله عنه : ي قع ذلك على شهر واحد، وقل أبو يوسف رحمه الله: يقع ذلك على الابد ما داما زوجين؛ و أجمعوا أنه لو قال كفلت لك بنفقتك كل شهر عشرة [دراهم] أبدا أو ما دمتما زوجين، يقع ذلك على الابد ما داما زوجين) وذكر الحاكم فى مختصره هذه المسآلة ولم يذكر خلافا، إنما1 استفدنا هذا من صاحب الكتاب، أبو يوسف رحمه الله يقول: إن هذا اللفظ" يقع على التأبيد قيصير كأنه نص عليه، وأبو حتيفة رضى الله عنه يقول بأنه ذكر الاشهر بلفظ : الكل، والكل اقتضى العموم وقد تعذر ( العمل بالعمرم] فصرف* إلى آخص لخصوص و ذلك شهر واحد، (1) وفى ك قلت أرايت لو حولها، (2) فى و النفقة، (2) زيادة من ك: (4) قال، ساقط من الاصول كلها، وهو لابد منه عنا (5) فى و، ك فى المختصر (6) فى و وو إتما، (7) فى و بأن اللفظ، (8) فو و، ك رف
Bogga 37