============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف باب نفقة المرأة على الزوج وما يجب لها من ذلك (قلت : أ رايت المرأة هل تجب لها على زوجها نفقة قبل أن يدخل بها؟ قال نعم ، و إن كانت فى منزل آبيها لم يحولها الزوج إلى متزله) لانها بمحل الاستمتاع بها، وإن كانت، صغيرة تكلم المشاخ فيها، ل و المسألة ذكرناها فى شرح أدب القاضى فى باب المطالبة بالمهر: (فاذا دفع الزوج المهر يحولها إلى منزله، فان امتنعت لاستيفاء مهرها فلها النفقة) (1) قوله * على الزوج، ساقط من و . ك (3) وفى ك * على الزوج، (3) فى و *ولوكانت (4) وهى : فان قالت المرأة فلينفق على إلى أن يدفع مهرى، أمره بذلك ، لأن الحب بالمهر و الحبس بدين آخر سواء- إلى أن قال : فان ماطلها بذلك فسالت القاضى أن يقرض عليه نققتها فعلى ذلك ، ويكون ما اجتمع عليه من النفقة د الفرض دينا مع الصداق قيستديم حبه حى يوفى جميع ذلك، وهذا جواب ظاهر الرواية، وقال بعض المتأخرين من ائمة بلخ : إنها لا تستوجب النفقة لان المرأة إنما تستحق النفقة إذا زفت إلى بيت زو جها، لكن ظاهر الرواية أنها تستحق إذا كانت تطيق الرجال و يجامع مثلها سواء زفت إلى بيت زوجها أو لم تزف - إلى أن قال : و آن كانت الجارية صغيرة زو جها أبوها وطالب الزوج بالمهر فله ذلك . و يحبر الزوج على دفع المهر إلى الآب - إلى أن قال : فان طلب الآب منه النفقة إلى أن يدفع المهر إليه فان كانت الجارية مثلها تطيق الرجال وتجامع امره بالتفقة عليها، لان استحقاق الثفقة باعتبار قيام الزوج عليها ،و إن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حى تصير إلى الحال الى يجامع مثاها. وعند شريح: عليه النفقة، على ما سبأق ف باب نفقة المراة إن شاء الله - من شرح : أدب القاضى لاصنف لانه
Bogga 36