============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحخصاف كما لو قال "لك على كل درهم، يقع اقراره على درهم واحد، بخلاف موضع الاجماع لانه [نص] على الابد. إلا أن لفظة *الابدء فيما بين الاوجين إنما تقع على وقت انتهاء1 النكاح ، وقول أبى يوسف رحمه الله أرفق بالناس، وعليه الفتوى (قلت : أرأيت إن قال ، كفلت لك بنفقتك ل فى كل شهر، عشرة دراهم أيدا" وطلقها الزوج طلاقا بائنا عل لها أن تاخذ الكفيل بنفقتها فى عدتها؟ قال: نعم) لانه كفيل بنفقتها ما دام النكاح باقيا، والنكاح باق من وجه.
(قلت : فان كان للرأة خدم هل يحبر الزوج على آن يتفق عليها اوعلى خادم واحد يخدمها،؟ قال: تعم) لانه لا بد لحا من خادم واحد (و إن كانت لها خدم كثيرة قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما: لا يجب (عليه] أكثر من نفقة خادم واحد، وقال آبو يوسف رحه الله: حب (عليه) نفقة خادمين) و عن آبى يوسف رحمه الله آنه قال: إذا كانت المرأة فائقة بنت فائق زفت1 إلى زوجها مع خدم استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج، وحق المسألة فى المبسوط". ثم اختلف مشايخنا فى الخادم (1) وفى ك 0تقع على انتهاء: (2) و فى ك * لوقال الكفيل كفلت لك بنفقتك كل شهر، (3) فى ووفطلقها الزوج، وفى ك * فطلقها طلاقا، (4) فىى و ليخدمهاء (5) من و، وفى الأصلء كثير، وفى ك *و إن كان لها خدم كثير0 (6) و فى ك وفاتقة بيت فانزفت، (7) فى و ك وو حق المألة المبوط"؛ و فى شرح أدب القاضى للصنف فى باب نفقة المرأة ذكر عن الحاكم: قال ينفق الرجل على امراته وخادمين لانها قد تحتاج اليهما ليقوم احدهما بأمور داخل
Bogga 38