============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف بالاب، وهذه الرواية آليق بمذهب أبى حنيفة رخى الله عنه فى الميراث، فانه يلحق الجد بالآب حتى [ أنه ] 1 قال : الجد أولى من الاخوة والاخوات .
رقلت : أرأيت أن الصبئ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورت مالا أو يسيب آخر (هل تكون نفقته على والده، قال : لا ، ولكن يتفق عليه من ماله) فرق بين نفقة الولد وبين نفقة الروجات : قان المراة وإن كانت غنية فان نققتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة انما حب بازاءالمكين من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل جب وإن كان غنيا ، فاما2 نفقة الولد [فانها] لا تيحب بازاء التمكين من الاتتفاع . و إما تجب لا جل الحاجة، فلا تحب بدون الحاجة . كنققة المحارم، (ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب آن ييع ذلك فى تفقته وينقق عليه من ذلك المال، وكذا إذا كان9 له خفاف و أردية و ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب آن يبيع ذلك كله (1) زيادة من و (2) فى و وقال مكان قلت ، فى كل الكتساب (3) فى و .ك أرايت الصبى، (4) فى و* له نفقة ، (5) قوله * قرق، هذه مبت مسائل المتن شرحها الشارح بالمعى دون اللفظ، ولذا لم نميزها ولم تعلسها بعلامة المتن ، و كذه سائر مسائل الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألنين بلفظ لا يشبه هذا ذاك مثلا والشراح يحكون فى أشال هذا عن المصنفين ، ولا يذ كرون الفاظهم ، و حذا دأب القدماء - فتتبه (9) و فى ك * التمكن * (7) فى و* وأماء.
(4) وكابن فى الاصلء فكذا * والصواب * و كذا، كما هو فى و،و فى ك *و كذلك (4) فى و ان كان 0 ويتقق
Bogga 18