============================================================
رح الصدر الشهيد على كتاب النققات الامام الخصاف وهذا كله فى غير الولد، فأما فى الولد [قانه) يحب كله عليه، ولا يعتبر فيه الارث، حتى [أنه] 1 إذا كان [له) ابنة وأخ لاب وأم أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا فى الميراث يستويان، لانه لا يعتبر الارث فى الولد، وإنما يعتبر فى [حق] غير الولد، احى إذا كان له أخ و أخت لاب وأم تكون التفقة عليهما بقدر ميرائهما، و كذا إن كان [له] أخت وعم ، وكذا فى أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا قى خصلة واحدة فان فيه خلافا، وهو ما إذا كان له آم و جد، فان فى ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراتهما. و روى الحسن عن أبى حتيفة رضى الله عنهما أن التفقة كلها على الجد، وألحقه ح بالقرابة المحرمة للنكاح ، كما فى العتق عند الملك ، وحرمة الرجوع فى الهبة و تحوه، هذا هو الكلام فى اشتراط المحرمية، و أما الكلام فى قصل الثانى فكوتسه وارثا شرط فى المحارم بالانفاق، لكن المراد منه عند الا كثر كونه أعلا للارث ، و به أخذ علياؤنا، وعند البعض كونه وارثا حقيقة، فيهم الحسن بن صالح، حى اذا اجتمع فيهم الخال و ابن العم كانت النفقة على الخال عند عليائتا و إن كان الارث لابن العم، لان الخال ذو رحم محرم وهو من أعل الارت، و ابن العم ليس بذى ل رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النفقة على الخال؛ وستأنى مسائل اخر فيها خلافف، وإعا بظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حتى لا تجب النفقة للحارم عند اختلاف الدينين لاتعدام أهلية الارث . قلت : ثم فرق بين النفقة و بين العتق عند الملك و حرمة الرجوع فى الحبة فاتهما يثبتان عند اختلاف الدينين (1) ذيادة من وك (2) وفى و، ك0إذا" .
Bogga 17