============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف الوينفق عليه) لانه إذا كان غنيا كان1 نفقته عليه فى ماله ؛ هذا إذا كان للصب مال (وإن2 لم يكن [له مال] فالتفقة على والده، ولا يشاركه أحد فى التفقة1 على ولده الصغير) لانه انما يستحق التفقة على الاب لكونه منه و اتتسابه إليه،، ولا يشاركه غيره فى هذا المعنى فلا يشاركه فى النفقة عليه1 .
ر قلت: آ رايت رجلا له ولد صغير و آمه عتده) يخى قى تكاحه (فطليت ال من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع (و أبت أن ترضعه إلا بالاجرة فاستأجرها الزوج؟ قال : قال علياؤنا رحمهم الله : لا يجوز) وقال الشافى رحمه الله : يحوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح4 0 هذا إذا لم يكن للصبى مال ، وأما إذا كان [له مال]9 هل يجحوز أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى1 عن مصحد أنه (1) و فى ك كانت (2) و فى ك 0فان، (3) و فى و، ك 0 فى الانقاق، (4) فى و إلى الآب ، (5) فى وفكذلك لا يشاركه* (2) و في المحيط بسد هذا زيادة ناقلا من هذا الكتساب وى: و روى عن آبى حنينة رضى الله عته أن النققة على الاب و الام أثلاثا على حسب ميراتهما ، إلا أن فى ظاهر الرواية جعل الكل على الاب ، لان النفقة نظير الارضاع ، فكما لا يشارك الاب فى مؤنة الرضاع أحد فكذا فى النفقة - اه فهذه العبارة لعلها سقطت من الأصول (7) قال" ساقط من و (4) أى من كتاب الاصل للامام محد رحمه الله (9) زيادة من و.
(10) لعل المصنف روى هذه الرواية فى أدب القاضى ، ولم يعزها الشارح اليه اختصارا منه ، بدل على ما قلنا سياق العبارة ، و إن لم نجدها فى شرح أدب القاضى فى النسنة المخرونة فى مكتبة يحلسنا
Bogga 19