148Muthir Gharamمثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكنIbn al-Jawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHBaareمرزوق علي إبراهيمDaabacahaدار الرايةLambarka Daabacaaddaالأولى ١٤١٥ هـSanadka Daabacaadda١٩٩٥ مNoocyadaJuquraafiلَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ هَذَهِ الْمَرْأَةَ بِالاشْتِرَاطِ مَعْنًى. فَإِنْ قَالُوا: فَائِدَةُ هَذَا الشَّرْطِ عِنْدَنَا أَنْ لا يلزمها الهدي، ولو لم يشترط، لَزِمَهَا. قُلْنَا: الْحُكْمُ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّرْطِ التَّحَلُّلُ، ولم يجر للهدي ذكر، ثُمَّ عِنْدَكَمْ يَجُوزُ لَهَا التَّحَلُّلُ قَبْلَ الْهَدْيِ، فَمَا قُلْتُمْ بِالْحَدِيثِ؟1 / 203NuqulLa wadaagWeydiiso AI