147

Muthir Gharam

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Baare

مرزوق علي إبراهيم

Daabacaha

دار الراية

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤١٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٥ م

Noocyada

Juquraafi
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ أَنَّ اشْتِرَاطَهُ لا تأثير له، فأبو حنيفة يقول: لا يحل إلا بالهدي، ومالك يقول: يَسْتَفِيدُ التَّحَلُّلَ أَصْلا. وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا: ٩١- مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عائشة [﵂]، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لها: «لعلك أردت الحج؟» . قالت: والله ما أجدني إِلا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» . ٩٢- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَزَادَ فِيهِ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ» . وَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْمَرَضَ لا يُبِيحُ لِلْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ خِلافًا لِأَبِي حنيفة فِي قَوْلِهِ: الْمَرَضُ يُبِيحُ التَّحَلُّلَ، وَلَوْ كَانَ يبيح،

1 / 202