مسألة صيغة الامر بعد الحظر لا تفيد الا مجرد الاباحة عند أصحابنا ( د ) وهو قول مالك وأصحابه ( ه ) وهو ظاهر قول الشافعي وبعض الحنفية وحكاه ابن برهان وقال أكثر الفقهاء حكمها حكم ورودها ابتداء ( ز ) وحكي عن بعض أصحابنا وللشافعية فيه وجهان والثاني اختيار أبي الطيب وذكر أن القول بالاباحة ظاهر المذهب قال واليه ذهب أكثر من تكلم فى أصول الفقه
قلت واختار الجوينى فى لفظ الامر بعد الحظر أنه على الوقف بين الاباحة والوجوب مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير سابقة حظر وحكى عن أبي اسحاق الاسفرائينى أن النهى بعد الامر على الحظر بالاجماع ثم قالت ولست أرى مسلما له أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه وما أرى المخالفين فى الامر بعد الحظر يسلمون ذلك
قلت ولقد أصاب فى ذلك فان القاضي أبايعلى ذكر فيها وجهين وكذلك المقدسي ( ح ) أحدهما التنزيه والآخر التحريم واختار ابن عقيل قولا ثالثا غيرهما وذكر بعض أصحابنا فى مسألتي الامر بعد الحظر والنهى بعد الامر ثلاثة أوجه أحدها حملهما على موجبهما ابتداء من الايجاب والتحريم والثاني حملهما على الاباحة والثالث حمل الامر على اباحة الفعل والنهي على اباحة الترك
فصل
قال القاضي صيغة الامر اذا وردت بعد الحظر اقتضت الاباحة واطلاق محظور ولا يكون أمرا وهذا من القاضي يقتضي أن المباح ليس مأمورا به لان حقيقة الامر لو وجدت بعد الحظر كانت على بابها وقد نص أحمد فى رواية صالح وعبد الله فى قوله تعالى
ﵟوإذا حللتم فاصطادواﵞ
ﵟفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرضﵞ
فقال أكثر من سمعنا ان شاء فعل وان شاء لم يفعل كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب وليس هما على ظاهرهما
Bogga 15