وقال مسألة الامر اذا لم يرد به الايجاب وانما أريد به الندب فهو حقيقة فى الندب كما هو حقيقة فى الايجاب نص عليه أحمد فى رواية ابن إبراهيم فقال آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ( فاذا أمن القارىء فأمنوا ) فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقل الميموني عنه اذا زنت الامة الرابعة قال عليه أن يبيعها والا كان تاركا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقل حنبل عنه يقاد إلى المذبح قودا رفيقا وتورى السكين ولا تظهر عند الذبح أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أما رواية الميموني فدلالتها على أن الامر عنده للوجوب أظهر فان فتياه تدل على أنه أوجب البيع لاجل الامر
مسألة واذا صرف الامر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب أو الاباحة وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية ( ز ) ومنهم الرازي وبعضهم قال لا يحتج به كذا حكاه القاضي وكذلك اختاره ابن برهان ولفظه الامر اذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه خلافا للحنفية وكذلك أختاره أبو الطيب الطبري ولفظه اذا صرف الامر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز قال لان اللفظ موضوع لافادة الوجوب دون الجواز وانما الجواز تبع للوجوب اذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله فاذا سقط الوجوب يسقط التابع له ( ز ) وهذا الذى ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا ( ز د ) وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الامر هل هو حقيقة فى الندب فيجىء فيها وجهان ( ح ) وكذلك ذكر القاضي فى مسألة الامر بعد الحظر
مسألة الفعل لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا فى قول امامنا وأصحابه والجمهور ( ح ) وأكثر المالكية وقال بعض متأخرى الشافعية يسمى أمرا حقيقة ( ء ) وذهب أبو الحسين البصري والقاضى أبو يعلى فى الكفاية إلى أن لفظ الامر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح لمن أنصف ( د ) ونصره ابن برهان وأبو الطيب وهو مذهب بعض المالكية أعنى أن الفعل يسمى أمرا حقيقة
Bogga 14