470

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

الاجراء؟ فكتب - عليه السلام -: ينفذ ثلثه ولا يوقف .

وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال .

وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب - عليه السلام -: يصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

Bogga 485