469

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

الوصية لازمة للموصى إليه .

ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، (ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها .

وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب

Bogga 484