471

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب الباقية تجعل في البر .

وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

Bogga 486