448

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت جارية فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى ، فعليه الشرط .

وإذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، فليس لهم أن يستخدموها .

واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .

وإذا كانت للرجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها، قد خرجت من ملكه .

فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم

Bogga 462