447

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله .

واعلم أن من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.

ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق .

وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن أعتقه .

Bogga 461