فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .
فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده .
Bogga 463
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء