240

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام.

فان أصاب ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام .

(فان رمى محرم ظبيا) فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعله هلك ، وإن تعمد ذلك فعليه فداؤه، وإثمه .

وفي الثعلب والأرنب دم شاة .

Bogga 247