241Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidوإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا .وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهو حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل قد فطم .وإن أصاب قطاة (فعليه حمل) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر .Bogga 248NuqulLa wadaagWeydiiso AI