239

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .

والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .

ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .

وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .

ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .

ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .

وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،

Bogga 246