من باب صحيح البيع وفاسده وباطله
* فالصحيح: ما جمع الشروط السابقة.
* والباطل: ما اختل فيه العاقد، كأن يكون صغيرا غير مأذون، أو لا يذكر فيه ثمن أو مبيع، أو لا يصح تملكهما كالميتة، والخنزير، أو وقع من دون عقد، وما كان من دون رضى مالكه فغصب يأثم ويضمن الآخذ كمال اليتيم.
* والفاسد: ما عدا ذلك كالبيع بخيار إلى أجل مجهول.
من باب القرض
هو من أفضل القرب، وناهيك أن صاحبه كالمتصدق كل يوم حتى يطلب ماله، ويبطله كل شرط يقتضي الربا، كأن يشرط المقرض أن يرد له أكثر مما سلم فهو حرام باطل.
ويحرم كل قرض جر منفعة، لا إذا زاد المستقرض من نفسه بلا شرط فهو إحسان جائز.
ويجب على المستقرض الاهتمام بالقضاء، ويتضيق عليه الرد بالطلب، ويستحل من مطل، وقد ورد فيه ترغيب وترهيب.
من باب السلم
لا ينبغي التعامل [به] إلا من ذي دين وعرفان، لأن غالب ما يفعله الناس لا يخلو من الربا.
من باب الصرف
وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة، أو بالعكس.
أحكامه: ما تقدم في الربويات، ويحرم شراء المصنوعات من الفضة كحلية أو نحوها بالدراهم حتى يعلم التساوي بالوزن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( بيعوا الدرهم بالدرهم مثلا بمثل يدا بيد ))، وإن صحب أحد المثلين غيره فلا بد من العلم بالتساوي بين الزيادة من غير الجنس وما يقابلها ؛ من دون حيلة.
Bogga 42