* ومنها: السوم على السوم، والبيع على البيع بعد التراضي فيهما.
* ومنها: شرطان في بيع، نحو هذه السلعة بكذا إن كان نقدا وبكذا إن كان نسا يعني إلى أجل وكذا بيعتان في بيع، نحو أن يقول: بعت كذا بدراهم على أن تبيعني بها شيئا من العروض.
* ومنها: بيع النسا: وهو الزيادة في الثمن لأجل تأخير الثمن.
* ومنها: سلف وبيع، وهو أن يحتال في الخروج من بيع النسا المذكور بحيلة، وهو أن يستقرض الثمن من البائع ويسلمه ثمنا، فجميع ذلك منهي عنه محرم، وتحرم كل حيلة يتوصل بها إلى محرم.
من باب الإقالة
هي من القرب ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة))، وليس منها بيع الرجا فهو بيع باطل وربا محرم .
من باب الخيارات
وهو أنواع:
* منها: خيار الغرر كالمصراة، فالمشتري بالخيار في ردها أو إمساكها.
* ومنها: خيار الرؤية: وهو أن يشتري غائبا ذكر جنسه، فله رده عقيب رؤية مميزة.
* ومنها: خيار الشرط إلى مدة معلومة، فمن شرطه من بائع أو مشتركان كان له رده في تلك المدة.
* ومنها: خيار العيب: وهو كل عيب في المبيع حاصل من عند البائع قبل القبض للمشتري ينقص القيمة رد به ما هو على حاله، ويبطل إذا اشتراه عالما بالعيب، أو رضي ولو بالصحيح منه، أو طلب الإقالة، أو عالجه، أو زال مع المشتري به، وإذا انكشف وقد تصرف فيه أي تصرف، فيبطل بجميع ذلك بعد العلم بالعيب.
ويحرم على البائع أن يبيع المعيب حتى يعلم المشتري، ويجب على غيره أن يعلمه، أي يعلم المشتري به، وإذا انكشف أن المبيع ملك لغير البائع رده لمستحقه، ورجع المشتري بالثمن على البائع.
وإذا تلف المبيع قبل تسليمه بطل البيع ورد البائع الثمن.
Bogga 41