Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة بإسناده مثله
فإن قيل ليس يقول هذا الكلام غير أبي خالد سليمان بن حيان في حديث أبي موسى
قيل له لم يخالفهم في ذلك أحد هو أتقى منهم فزيادتهم مقبولة
وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه
قلت نعم قد رواه المعتمر
فقال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين
كره أصحابنا السدل في الصلاة وهو قول الثوري
قال أبو يوسف والثوري والسدل أن ترخي طرف ثوبك بين يديك كما تصنع اليهود
وقال الشافعي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف
وقال مالك لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها
قال أبو حنيفة ومحمد يكره عد الآي في الصلاة
Bogga 206
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095