92

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة بإسناده مثله

فإن قيل ليس يقول هذا الكلام غير أبي خالد سليمان بن حيان في حديث أبي موسى

قيل له لم يخالفهم في ذلك أحد هو أتقى منهم فزيادتهم مقبولة

وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه

قلت نعم قد رواه المعتمر

فقال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين

142 في السدل في الصلاة

كره أصحابنا السدل في الصلاة وهو قول الثوري

قال أبو يوسف والثوري والسدل أن ترخي طرف ثوبك بين يديك كما تصنع اليهود

وقال الشافعي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف

وقال مالك لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها

143 في عد الآي

قال أبو حنيفة ومحمد يكره عد الآي في الصلاة

Bogga 206