91

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال مالك يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر

وقال الشافعي يقرأ فيما جهر وفيما أسر

في رواية المزني وفي البويطي أنه يقرأ فيما أسر بأم القرآن وسورة في الأوليين وام القرآن في الأخريين وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأم القرآن

وقال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي

قال أبو جعفر وروى سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا

وروى جرير بن عبدالحميد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا

Bogga 205