Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال إبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي لابأس بعد الآي في الصلاة
وقال المعلى عن أبي يوسف لا بأس بعد الآي في التطوع
وقال مالك لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة رواه ابن وهب عنه
وروى ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس به إذا كان المصلي لا يحصي إلا بذلك
وقال الشافعي تركه أحب إلي
قال أبو حنيفة أقله آية
وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين
قال ابن سماعة عن محمد أسوغ الإجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو الحمد لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما
وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد
وقال الشافعي أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنها فإن لم يحسن حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ سبع آيات بعددها لا يجزئه دون ذلك وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفا وخرج من الصلاة فأعاد
قال أبو حنيفة صلاته فاسدة
Bogga 207
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095