93

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال إبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي لابأس بعد الآي في الصلاة

وقال المعلى عن أبي يوسف لا بأس بعد الآي في التطوع

وقال مالك لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة رواه ابن وهب عنه

وروى ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس به إذا كان المصلي لا يحصي إلا بذلك

وقال الشافعي تركه أحب إلي

144 فيما تجزىء به الصلاة من القراءة

قال أبو حنيفة أقله آية

وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين

قال ابن سماعة عن محمد أسوغ الإجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو الحمد لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما

وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد

وقال الشافعي أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنها فإن لم يحسن حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ سبع آيات بعددها لا يجزئه دون ذلك وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفا وخرج من الصلاة فأعاد

145 في القراءة في الصلاة في المصحف

قال أبو حنيفة صلاته فاسدة

Bogga 207