Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وفي حديث أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخريين نصف ذلك وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك فدل هذا الحديث على التسوية بين القراء في الأوليين من الظهر والعصر
قال وهذا القياس الأخريتين لما تساويا وجب أن يتساوى الأوليان
وحديث سعد حيث قال لعمر أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ذاك الظن بك وذلك يدل على التسوية
قال أصحابنا وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي لا يقرأ فيما جهر ولا فيما أسر
Bogga 204
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095