Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطيل الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء
وقال محمد والثوري يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها على غيرها
قال ولم نجد عن مالك في ذلك شيئا منصوصا إلا أن تقديره للقراءة يدل على أنه كان يرى التسوية دون التفصيل
وقال الشافعي وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن بسورة فإن قرأ ببعض سورة أجزأ وأحب إلي أن يكون أقل ما يقرأ معها في الركعتين قدر أقصر سور القرآن مثل إنا أعطيناك وفي الأخريين أم القرآن وآية وما زاد فهو أحب إلي ما لم يكن إماما فيقل
أبو جعفر في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه يقرأ بنا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية
Bogga 203
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095