وقال ابن أبي ليلى إن شاء جهر وإن شاء أخفى
وقال الشافعي يجهر به
138 في وضع اليمين على اليسار
قال أصحابنا والثوري والشافعي يضع يمينه على يساره
قال أصحابنا تحت السرة
وقال الشافعي عند الصدر
وقال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل في صلاة النوافل في طول القيام وتركه أحب إلي
وقال الليث يسدل اليمين في الصلاة أحب إلي أن لا يطيل القيام فلا بأس أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى
وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك
حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في قوله عز وجل
﴿فصل لربك وانحر﴾
قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
139 في الإمام هل يقول آمين
قال أصحابنا والثوري والشافعي والليث يقولها الإمام ويقولها من خلفه
وقال مالك لا يقولها الإمام ويقولها المأمومون وإن كان وحده قالها
Bogga 202