Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو جعفر روى أبو سعيد في يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام للظهر ثم أمره فأقام للعشاء ولم يذكر فيه فصلاها ثم أمره فأقام للعصر فصلاها ثم أمره فأقام للمغرب الأذان والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير فائتة فعلم أن مراده أنه أقامها بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة
وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة
قال أصحابنا ومالك والثوري والليث ليس على النساء أذان ولا إقامة
قال مالك وإن أقامت المرأة فحسن
وقال الأوزاعي في المرأة تصلي بالنساء تؤذن إذا شاءت أذانا وتقيم فأباح لها ترك الأذان إذا صلت بجماعة النساء
وقال الشافعي وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزأها
قال أبو حنيفة إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس
وقال أبو يوسف ومحمد يجلس بينهما جلسة خفيفة
Bogga 192
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095