79

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

127 في المصلي يسمع الأذان

قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من أصحابنا فيه منصوصا وقد حدث ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أ ن رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان

قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة

قال أبو جعفر فهذا يدل على أن من قولهم ان من سمع الأذان في الصلاة لا يقول فيها

وقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد

وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول موضع حي على الصلاة والفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله

وقال الشافعي إذا فرغ من الصلاة قاله

قال أبو جعفر رد السلام وتشميت العاطس يجب على غير المصلي لا يجب على المصلي فكان الأذان مثله

128 في مواقيت الصلاة

آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه

وروى الحسن بن زياد عنه أنه إذا صار ظل كل شي مثليه

Bogga 193