Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من أصحابنا فيه منصوصا وقد حدث ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أ ن رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان
قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة
قال أبو جعفر فهذا يدل على أن من قولهم ان من سمع الأذان في الصلاة لا يقول فيها
وقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد
وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول موضع حي على الصلاة والفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
وقال الشافعي إذا فرغ من الصلاة قاله
قال أبو جعفر رد السلام وتشميت العاطس يجب على غير المصلي لا يجب على المصلي فكان الأذان مثله
آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه
وروى الحسن بن زياد عنه أنه إذا صار ظل كل شي مثليه
Bogga 193
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095