Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Baare
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الشافعي لا أحب أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة
قال أصحابنا يصلي بلا أذان ولا إقامة وهو قول الثوري والليث
وقال الليث إن أقام لنفسه لم أكرهه
وقال مالك والأوزاعي يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم
وقال الشافعي في المزني لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة
وحكى الربيع عنه أنه إذا صلى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فالإقامة تجزئه ويجوز أيضا أن يصليها بلا ولا إقامة ويقيم أحب إلي
قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة أن يصليها بأذان وإقامة
وقال محمد بن الحسن في الإملاء إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فسحن وإن أذن لكل واحدة فحسن ولم نجد خلافا
وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلي كل واحدة بإقامة إقامة
وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة
Bogga 191
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095