77

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

Baare

د. عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال الشافعي لا أحب أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة

123 في المصلي في مسجد قد صلى فيه أهله

قال أصحابنا يصلي بلا أذان ولا إقامة وهو قول الثوري والليث

وقال الليث إن أقام لنفسه لم أكرهه

وقال مالك والأوزاعي يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم

وقال الشافعي في المزني لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة

وحكى الربيع عنه أنه إذا صلى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فالإقامة تجزئه ويجوز أيضا أن يصليها بلا ولا إقامة ويقيم أحب إلي

124 في الصلوات الفوائت هل تقضي بأذان وإقامة

قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة أن يصليها بأذان وإقامة

وقال محمد بن الحسن في الإملاء إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فسحن وإن أذن لكل واحدة فحسن ولم نجد خلافا

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلي كل واحدة بإقامة إقامة

وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة

Bogga 191